كفالة
بموجب أحكام الأمر رقم 05-02 المؤرخ 27 فبراير 2005 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 84-11 المؤرخ 9 يونيو 1984 بشأن قانون الأسرة ، فإن التحصيل القانوني هو الالتزام بتولي مسؤولية النفقة على أساس طوعي . ، تعليم وحماية الطفل القاصر ، كما يفعل الأب لطفله. يمنح القانون الذي يقرره القاضي الوصاية القانونية على المستفيد منه.
فقط الكفالةالتي أنشأتها المحاكم الجزائرية معترف بها من قبل السلطات الفرنسية.
لم يعد مطلوبًا من ثنائيي الجنسية الحصول على موافقة الخدمات الاجتماعية الفرنسية (المجالس العامة أو المجالس الإدارية) ، لدعم طلب التأشيرة الذي سيسمح للطفل بدخول فرنسا.
ويبقى أن المرشحين الوطنيين وثنائيي الجنسية لاستقبال طفل جزائري قاصر يخضعون لتحقيق اجتماعي حول قدراتهم المادية والنفسية يمكن إجراؤه ، حسب رغبتهم ، من قبل الخدمات الاجتماعية الفرنسية أو من قبل القنصلية.
شروط الاستفادة من الكفالة:
- أن تكون مسجلاً في القنصلية .
- كن من المسلمين.
- تكون بصحة جيدة.
- لديك سكن لائق وآمن.
- أن يكون عمرك 60 عامًا كحد أقصى للرجال و 55 عامًا للنساء.
المستندات التي يجب توفيرها لتكوين الملف:
- طلب يوضح دوافع الزوجين المتقدمين للحصول على كفالة ؛
- نسخة كاملة أو شهادات ميلاد S12 للمتقدمين (الأعمال المكتوبة في القنصلية للمواطنين المولودين في الخارج) ؛
- سجل الحالة المدنية للعائلة ؛
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلية لكل من الزوجين ؛
- السجلات الجنائية الصادرة عن السلطات الفرنسية التي يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة (03) أشهر ؛
- شهادة عمل حديثة أو أي مستند آخر يبرر الوضع المهني ؛
- كشوف المرتبات الثلاثة الأخيرة ؛
- إشعار ضريبة الدخل للسنة الضريبية الماضية ؛
- إثبات السكن (سند الملكية ، عقد الإيجار) ؛
- شهادة طبية بصحة جيدة لكل من الزوجين ؛
- شهادة فحص مصلي (H.I.V) ؛
- نسخة من تصاريح الإقامة لكل من الزوجين أو أي وثيقة أخرى تبرر إقامتهما العادية في فرنسا ؛
- المسح النفسي الاجتماعي للكفالة ، الذي أنشأه المجلس العام أو مجلس القسم لمكان الإقامة في فرنسا ؛
- صورتان شخصيتان (02) حديثة ومتطابقة لكل من الزوجين.
يجب تقديم جميع الوثائق في ثلاث نسخ (نسخة أصلية ونسختان) ، لكل من المتقدمين.
مهم :
يمكن للمرأة العازبة التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه التقدم بطلب للحصول على كفالة.
تطابق اسم العائلة:
المواطن (الكفيل) الذي استقبل ، في إطار الكفالة ، الطفل القاصر (مكفول) المولود من أب مجهول ، يمكنه المضي قدماً في تطابق لقب الطفل مع لقبه.
لا يمتد توافق اسم الأب إلى البنوة. لا يعطي الحق في النسخ في دفتر العائلة.
يجب إرسال ملف طلب مطابقة اللقب إلى وزارة العدل ، أمين الأختام ، إدارة الأحوال المدنية ، تحت غطاء القنصلية العامة ، مع إرفاق المستندات التالية:
- طلب موجه إلى وزير العدل.
- شهادة الميلاد - النسخة الكاملة - للطفل المأخوذ في "المكفول" ؛
- النسخة الكاملة أو شهادة الميلاد S12 لمقدم الطلب "الكفيل" (الأعمال المكتوبة في القنصلية للمواطنين المولودين في الخارج) ؛
- صورة من بطاقة التسجيل القنصلي لكل من الزوجين.
